الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

463

تحرير المجلة ( ط . ج )

والقاعدة المطّردة في باب الشركة ما سبقت الإشارة إليه غير مرّة « 1 » من أنّ الشريكين إن اتّفقا على إجارة أو عمارة أو سكنى أو غير ذلك فهو ، والّا فالمرجع إلى حاكم ليحكم بالحقّ فيما بينهم ويحلّ عقدة الخصومة . فإن تصرّف أحدهما بدون إذن الشريك وإذن الحاكم فتصرّفه باطل لا يستحقّ عوضا عليه ولا أجرا ولا أجرة . وهذا مطّرد في ملك كلّ مشترك من دار وعقار وحيوان وغيرهما ، فليتدبّر .

--> ( 1 ) سبقت الإشارة في ص 335 و 337 و 344 .